المزي

86

تهذيب الكمال

أخبرنا أبو حفص بن طبرزد ، قال : أخبرنا أبو البركات الأنماطي ، قال : أخبرنا أبو محمد الصريفيني ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن حبابة ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا علي ابن الجعد ، قال : أخبرني حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ! ما تكون الذكاة إلا من اللبة أو من الحلق . قال : لو طعنت في فخذها لأجزاك . رواه أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن يونس ، عن حماد بن سلمة ، فوقع لنا بدلا عاليا . وأخرجه الترمذي ( 2 ) من حديث وكيع ، ويزيد ابن هارون عن حماد بن سلمة ، فوقع لنا عاليا بدرجتين ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . وأخرجه النسائي ( 3 ) من حديث عبد الرحمان بن مهدي عن حماد ، وابن ماجة ( 4 ) من حديث وكيع ، فوقع لنا كذلك . قال أبو الحسن الميموني : سألت أبا عبد الله عن حديث أبي العشراء ، قال : هو عندي غلط . قلت : فما تقول ؟ قال : أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة كيف ما أمكنتك الذكاة ولا تكون إلا في الحلق أو اللبة فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة . وقد روي له حديث آخر .

--> ( 1 ) أبو داود ( 2825 ) . ( 2 ) الترمذي ( 1481 ) . ( 3 ) النسائي : 7 / 228 . ( 4 ) ابن ماجة ( 3184 ) .